التظلم من القرار الإداري
التظلم الإداري وسيلة يلجأ اليها المتضرر من القرار الإداري اذ يطلب بمقتضاه من الجهة الادارية التي اصدرت القرار العدول عن قرارها لكي تكفيه بذلك عناء الالتجاء الى القضاء للمطالبة بالغاء القرار المتظلم منه 1.
التظلم من القرار الإداري. أي الإلزامي الذي يوجب على الشخص المتضرر من القرار الإداري التقدم بتظلم إداري أمام الجهة الإدارية المختصة في المدة المحددة في القانون وهي مدة 60 يوما وذلك قبل رفع الدعوى. ما هي شروط التظل م من القرار الإداري وشروط رفع الدعوى القضائية ضد هذا القرار 0 كتبه. أي الإلزامي الذي يوجب على الشخص المتضرر من القرار الإداري التقدم بتظلم إداري أمام الجهة الإدارية المختصة في المدة المحددة في القانون وهي مدة 60 يوما وذلك قبل رفع الدعوى أمام القضاء وهذا يكون في. عمل مادي كأن يأمر رئيس البلدية بهدم جدار قريب من السقوط و يشكل خطر على السكان.
وينقسم التظلم إلى قسمين. شروط التظلم الإداري يمكن استنتاجها من خلال الفقه والاجتهاد القضائي معا وممارسة التظلم الإداري تفرض وجود مثل هذه الشروط التي يمكن تقسيمها إلى شروط الشكلية الفقرة الأولى. الفصل الرابع أحكام عامة. فهو من خلال فحص شرعية المقررات من ظاهر الأوراق وبناء على نظرة أولية يرجع ما إذا كان القرار المطعون فيه سيتم إلغاؤه لعيب فيه لكن دون بحث مفصل أو متعمق لعيوب القرار الإداري وهذه العيوب يصعب الكشف عنها في القرار السلبي.
يترتب على التظلم الإداري تمكين الجهة المختصة من إعادة النظر بالقرار محل التظلم حتى لو تم الطعن بهذا القرار أمام القضاء ويمكن للسلطة الإدارية أن تقوم بسحب القرار أو إلغائه أو تعديله ولكن من الملاحظ أنه إذا كان من. التظلم الإداري هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمها الموظف إلى جهة الإدارة على أن تعدل عن قرارها وتكفى الموظف مئونة الإلتجاء إلى القضاء طلبا لإلغاء القرار.